رقم الفتوى #28119

رجل حفر بير يدوية في مال وقف وأتفق مع الواقف بأن يكون للوقف ثلث البير واتفقوا أيضاً أنه لا يحق له أن يأخذ نصيبه من الماء أو يتصرف به له أو لغيره حيث والحافر للب

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل حفر بير يدوية في مال وقف وأتفق مع الواقف بأن يكون للوقف ثلث البير واتفقوا أيضاً أنه لا يحق له أن يأخذ نصيبه من الماء أو يتصرف به له أو لغيره حيث والحافر للبير بحاجة الماء لقاته لكونه التاعب والخاسر في الحفر فما يلزمه في إستعماله نصيب الوقف من الماء حيث ولا يستعمله في السنة إلا ثلاثة أشهر أو أكثر وباقي السنة يترك الماء كامل للناس يشربوا؟

✅ الجواب

يأخذ ما زاد على حاجة الوقف بالأجرة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث