رقم الفتوى #28177

امرأة توفت وعمرها أربعين سنة وعليها صيام ستة أيام فهل يجزي أن تقضي عنها أمها أو أولادها

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت وعمرها أربعين سنة وعليها صيام ستة أيام فهل يجزي أن تقضي عنها أمها أو أولادها؟

✅ الجواب

يخرجون عنها عن كل يوم نصف صاع بر و الكيس البر إذا كان خمسين كيلو يجزي عن أربعين يوما .

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام