رقم الفتوى #28254

هل عاد يلزم المرأة البالغة عمرها ٧٠ سنة أن تعتد بعد وفاة زوجها بالبقاء في البيت

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل عاد يلزم المرأة البالغة عمرها ٧٠ سنة أن تعتد بعد وفاة زوجها بالبقاء في البيت؟

✅ الجواب

يلزمها أن تعتد عدة وفاة ويجب عليها ترك الزينة في أيام العدة .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق