امرأة زوجها توفى وتريد أن يكون بناتها لها لا يتدخلوا منهن أعمامهن وتريد أن تعمل ورقة من المحكمة أنهن لها وجدهن راضي والجدة رافضة حيث ولزوجها راتب شهري فكم نصيب
امرأة زوجها توفى وتريد أن يكون بناتها لها لا يتدخلوا منهن أعمامهن وتريد أن تعمل ورقة من المحكمة أنهن لها وجدهن راضي والجدة رافضة حيث ولزوجها راتب شهري فكم نصيب الجدة من الراتب وكم نصيب الزوجة والبنتان؟
لا يحق لهم أن يأخذوا بناتها من عندها إلا إذا تزوجت فعند ذلك تنتقل الحضانة لجدة الأولاد أم الأم إذا طالبت بذلك ويكون المعاش حسب قانون الجهة المانحة .