رقم الفتوى #28271

امرأة زوجها توفى وتريد أن يكون بناتها لها لا يتدخلوا منهن أعمامهن وتريد أن تعمل ورقة من المحكمة أنهن لها وجدهن راضي والجدة رافضة حيث ولزوجها راتب شهري فكم نصيب

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة زوجها توفى وتريد أن يكون بناتها لها لا يتدخلوا منهن أعمامهن وتريد أن تعمل ورقة من المحكمة أنهن لها وجدهن راضي والجدة رافضة حيث ولزوجها راتب شهري فكم نصيب الجدة من الراتب وكم نصيب الزوجة والبنتان؟

✅ الجواب

لا يحق لهم أن يأخذوا بناتها من عندها إلا إذا تزوجت فعند ذلك تنتقل الحضانة لجدة الأولاد أم الأم إذا طالبت بذلك ويكون المعاش حسب قانون الجهة المانحة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح