رقم الفتوى #28272

توفت امرأة وخلفت أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب فكيف تقسم تركتها

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفت امرأة وخلفت أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب فكيف تقسم تركتها؟

✅ الجواب

للأم السدس وللأخت لأم السدس وللأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب الباقي عصبة وهو السدس .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف