رقم الفتوى #28284

امرأة توفى زوجها فهل يصح أن تعتد في بيت زوجها حيث ولا يوجد في البيت إلا ابن زوجها وطبينتها أما حماها فقد سافر السعودية أم تعتد في بيت ابنتها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفى زوجها فهل يصح أن تعتد في بيت زوجها حيث ولا يوجد في البيت إلا ابن زوجها وطبينتها أما حماها فقد سافر السعودية أم تعتد في بيت ابنتها؟

✅ الجواب

يصح أن تعتد في بيت زوجها أو في بيت ابنتها إذا أمنت على نفسها .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح