خالتي لديها ولد من بعد زوجها وأوصت قبل وفاتها بالثلث لأحد إخوتها مقابل خدمته لها ورعايته لإبنها الضعيف والباقي لإبنها وبعد عشر سنوات أدعى أحد إخوتها بأن الولد ل
خالتي لديها ولد من بعد زوجها وأوصت قبل وفاتها بالثلث لأحد إخوتها مقابل خدمته لها ورعايته لإبنها الضعيف والباقي لإبنها وبعد عشر سنوات أدعى أحد إخوتها بأن الولد ليس ولدها وأنه مجهول النسب ويطالب بإعادة قسمة تركتها كامل فأفتونا بما يلزم في ذلك؟
تصح الوصية بالثلث ولا يحق لهم اعتراض الوصية إذا كانت ثلث التركة فما دون .