رقم الفتوى #28362

رجل قسم تركته بين أولاده ذكور وإناث قسمة صحيحة في وثائق ومعمدة من المحكمة ثم توفت إحدى بناته قبله وخلفت زوج وأولاد فلمن يكون نصيب المتوفية

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل قسم تركته بين أولاده ذكور وإناث قسمة صحيحة في وثائق ومعمدة من المحكمة ثم توفت إحدى بناته قبله وخلفت زوج وأولاد فلمن يكون نصيب المتوفية؟

✅ الجواب

إذا البنت قد قبضت نصيبها الذي في فصلها وصار تحت يدها وفي تصرفها فإنه يقسم بين ورثتها فيكون للزوج الربع من ذلك وللأب السدس وللأم السدس ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح