رجل متزوج بثنتين الأولى عليها أربع بنات وثلاثة أبناء متزوجين وتوفي أحد الأبناء قبل أبيه وخلف بنت والزوجة الثانية لديها سبع بنات ثم الأب اقعد بنت ابنه المتوفي عل
رجل متزوج بثنتين الأولى عليها أربع بنات وثلاثة أبناء متزوجين وتوفي أحد الأبناء قبل أبيه وخلف بنت والزوجة الثانية لديها سبع بنات ثم الأب اقعد بنت ابنه المتوفي على أن تأخذ نصيب مثل إحدى عماتها وبعد فترة أوصى بكل ما يملك وهو البيت والمصنع والأرض كالتالي البيت أوقفه وقف ذري للبنات والأبناء ويقدر قيمته بـ ٣٠٠ مليون وخصص من مدخول المحلات المؤجرة التابعة للبيت بملبغ مقابل دريس ست ختم شهرياً وباقي المدخول من المحلات يقسم بين الورثة من الذكور والإناث وخصص شقة للزوجة الثانية لكون البيت موقوف للذرية أما المصنع الذي يقدر قيمته بمائة مليون فخصص ثلث قيمته لبناء مسجد والباقي يقسم بين الورثة وأما الأرض وتقدر قيمتها بمائة مليون قال تقسم بحسب الميراث وبعدها تراجع عن الإقعاد لإبنة ابنه المتوفي قبله وخصص لها ٢٥ ألف ﷼ شهرياً فما صحة الوصية في البيت والمصنع والأرض وكيف بالشقة الموصى بها للزوجة الثانية وهل صح التراجع في الإقعاد الخاص بحفيدته؟
يصح تراجع الموصي عن وصيته قبل وفاته .