رقم الفتوى #28481

أنا معي بيع وشراء واربح في السلعة ما يعادل قيمتها مثلاً أشتريها بألف ﷼ وأبيعها بألفين أو بألف وخمس فهل يجوز ذلك وإذا بعت لزبون بألف وخمس وابيع لآخر بألفين فهل ي

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا معي بيع وشراء واربح في السلعة ما يعادل قيمتها مثلاً أشتريها بألف ﷼ وأبيعها بألفين أو بألف وخمس فهل يجوز ذلك وإذا بعت لزبون بألف وخمس وابيع لآخر بألفين فهل يجوز؟

✅ الجواب

إذا كان المشتري يراجلك عند الشراء فيجوز أن تبيع له السلعة بما تشاء وتريد وإن كان المشتري لا يراجل عند الشراء فلا يجوز البيع منه بزيادة على السعر الرسمي .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات