امرأة تقول إن زوجها ما ينام إلا بعد الساعة ١٢ وهي إذا سهرت معه ما عاد تقوم تصلي الفجر في وقته فزعلت لأجل الصلاة ما عاد رضيت تسهر وتحتاج ترقد وهو قال أنها تتركه
امرأة تقول إن زوجها ما ينام إلا بعد الساعة ١٢ وهي إذا سهرت معه ما عاد تقوم تصلي الفجر في وقته فزعلت لأجل الصلاة ما عاد رضيت تسهر وتحتاج ترقد وهو قال أنها تتركه وإذا قالت له يرقد معها ما يرضى عاده يبغا يسهر فهل عليها إثم؟
لا تأثم بذلك مادام الأمر كما ذكر .