رقم الفتوى #28565

نحن خمس بنات وستة أبناء وواحد من الإخوة قد أستشهد ومعنا محلات مؤجرة فكيف يقسم الأجار بيننا الذكور والإناث وكم لوالدتنا

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن خمس بنات وستة أبناء وواحد من الإخوة قد أستشهد ومعنا محلات مؤجرة فكيف يقسم الأجار بيننا الذكور والإناث وكم لوالدتنا؟

✅ الجواب

لوالدتكم الثمن والباقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الانثيين ونصيب أخيكم المتوفى بعد أبيكم يكون ذلك لورثة أخيكم يقسم بينهم على الفريضة الشرعية .

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة