رقم الفتوى #286

[أمر رجل لآخر بالبيع في محل وهو ملتزم بما خسر]

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2025-10-30
❓ السؤال

قال رجل لآخر: بع واشتر في المكان الفلاني وأنا ملتزم لك بما خسرت في تجارتك، وقد كان للضامن غرض في هذا الالتزام هو تقوية ذلك السوق، فهل يجوز للرجل أن يأخذ الخسارة؟

✅ الجواب

الجواب: قد أجاز أهل المذهب مثل هذا وصححوه، وحينئذ فلا مانع، والله أعلم. 📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد ) للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

🏷 الكلمات المفتاحية
كتاب الوكالة والكفالة