إذا معي أقل من نصاب ذهب نحو ٥٠ جرام فهل يجوز لي الأخذ من الزكاة أو نحوها بالرغم إن قيمة الجرام الواحد بـ ٣٠ ألف يعني بايطلع قيمة ال٥٠ الجرام بمليون ونصف
إذا معي أقل من نصاب ذهب نحو ٥٠ جرام فهل يجوز لي الأخذ من الزكاة أو نحوها بالرغم إن قيمة الجرام الواحد بـ ٣٠ ألف يعني بايطلع قيمة ال٥٠ الجرام بمليون ونصف؟
نعم يجوز لك ذلك .