رقم الفتوى #28636

رجل طلق زوجته وعليها ثلاث بنات عند أمهم واحدة عمرها أربع وواحدة ثلاث والصغيرة سبعة أشهر حيث والرجل مقاول ولديه عقارات أراضي علماً بأن المحكمة قررت لبناته الثلاث

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل طلق زوجته وعليها ثلاث بنات عند أمهم واحدة عمرها أربع وواحدة ثلاث والصغيرة سبعة أشهر حيث والرجل مقاول ولديه عقارات أراضي علماً بأن المحكمة قررت لبناته الثلاث عشرين ألف فما رأي المولى في ذلك؟

✅ الجواب

العشرون الألف لا تكفي حتى جعالة واحد من الثلاثة.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح