رقم الفتوى #2864

شخص توفى وخلف أم، وزوجة، وأخ وأخت لأب، وأخت شقيقة، وأختين لأم كيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف أم، وزوجة، وأخ وأخت لأب، وأخت شقيقة، وأختين لأم كيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تقسم التركة إلى ١٥ سهمًا للأم ٢، وللزوجة ٣، وللأخت الشقيقة ٦، وللأختين لأم ٤، ولا شيء للأخ وأخته من الأب.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح