رقم الفتوى #28659

رجل شايب متزوج بثنتين ومايل إلى واحدة وأولاده مرضين فيه كبيرهم وصغيرهم وعنده جميع الديون ويريد أن يقسم بين عياله لكن بعض من عياله شاكين أنه يريد يرقم ثلثه لأولا

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل شايب متزوج بثنتين ومايل إلى واحدة وأولاده مرضين فيه كبيرهم وصغيرهم وعنده جميع الديون ويريد أن يقسم بين عياله لكن بعض من عياله شاكين أنه يريد يرقم ثلثه لأولاد عياله المايل إليهم فهل الدين الذي عليه من الثلث كله خاص أم على الورثة حيث ومقدار الدين خمسة مليون وأيضاً معه سيارة هايلكس موديل ٢٠١٣م وعاد معه فلوس سعودي هل تدخل في القسمة؟

✅ الجواب

الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطاء ولا يفضل أحدهم بدون سبب ،
يكون تسديد الدين من رأس التركة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح