رقم الفتوى #28673

توفى رجل وخلف زوجتان وأربع بنات وبنت ابنه أقامها بمقام أبيها مع عماتها وله أخ وأخت أشقاء فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفى رجل وخلف زوجتان وأربع بنات وبنت ابنه أقامها بمقام أبيها مع عماتها وله أخ وأخت أشقاء فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

إذا عرفتم أن المورث أراد أن يكون لحفيدته مثل واحدة من بناته
فإن التركة تقسم على أربعة وعشرين سهما وتكون كالآتي
للموصى لها أربعة أسهم
ولكل بنت أربعة أسهم
وللزوجتين ثلاثة أسهم
والباقي سهم واحد يكون للعصبة وهم الأخ والأخت يقسم بينهما أثلاثا للأخ ثلثان وللأخت ثلث.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح