أنا علىّ كفارة يمين وقالوا الكفارة ربع كيس وقيمة الربع ٢٧٠٠ تقريبًا هل يلزم اقسم قيمته بين عشرة مساكين
أنا علىّ كفارة يمين وقالوا الكفارة ربع كيس وقيمة الربع ٢٧٠٠ تقريبًا هل يلزم اقسم قيمته بين عشرة مساكين؟ وهل يصح أن انوي بما اتصدق به مما علم الله عليّ من الكفارات؟
تصرف كفارة اليمين في عشرة مساكين.
يصح.