رقم الفتوى #2872

أنا علىّ كفارة يمين وقالوا الكفارة ربع كيس وقيمة الربع ٢٧٠٠ تقريبًا هل يلزم اقسم قيمته بين عشرة مساكين

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا علىّ كفارة يمين وقالوا الكفارة ربع كيس وقيمة الربع ٢٧٠٠ تقريبًا هل يلزم اقسم قيمته بين عشرة مساكين؟ وهل يصح أن انوي بما اتصدق به مما علم الله عليّ من الكفارات؟

✅ الجواب

تصرف كفارة اليمين في عشرة مساكين.
يصح.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارات والأيمان