رقم الفتوى #28752

أنا شريت بضاعة وبقي علي ثمانية ألف ﷼ سعودي وقلت لشخص يهب لي المتبقي علي وباهب له في الريال ﷼ إلا إذا مسكوا علينا البضاعة ففلوسه من جيز فلوسنا الله يعوضه ويعوضنا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا شريت بضاعة وبقي علي ثمانية ألف ﷼ سعودي وقلت لشخص يهب لي المتبقي علي وباهب له في الريال ﷼ إلا إذا مسكوا علينا البضاعة ففلوسه من جيز فلوسنا الله يعوضه ويعوضنا ووافق وقد أعطى لي المبلغ فأفتونا؟

✅ الجواب

لا يجوز ذلك ولا يحل .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف