أبي قبل وفاته بيوم أوصى بمال وقف لجامع وبعض إخوتي موافقين والبعض قالوا ما تصح الوصية إلا بثلث من المال حيث ومعي تسجيل صوتي لوصية أبي وكلهم قد سمعوه لكن ما زالوا
أبي قبل وفاته بيوم أوصى بمال وقف لجامع وبعض إخوتي موافقين والبعض قالوا ما تصح الوصية إلا بثلث من المال حيث ومعي تسجيل صوتي لوصية أبي وكلهم قد سمعوه لكن ما زالوا لم ينفذوا الوصية وقد لأبي متوفي ثلاث سنين فما يلزمنا؟
تصح الوصية بالثلث
فإذا كان المال الموصى به بقدر ثلث التركة أو أقل من الثلث فيصح ذلك وإن كان أكثر من الثلث فلا يصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة .