رقم الفتوى #28779

يشتري المقوتي في السوق من صاحب القات بثمن معين ويدفع له ثلثي الثمن والباقي لليوم التالي فإن ربح أوفى صاحب القات وإن خسر خصم الخسارة على صاحب القات من الباقي له

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

يشتري المقوتي في السوق من صاحب القات بثمن معين ويدفع له ثلثي الثمن والباقي لليوم التالي فإن ربح أوفى صاحب القات وإن خسر خصم الخسارة على صاحب القات من الباقي له حيث والمقوتي يشتري وهو مجوز الربح دون الخسارة لأنه داري إذا خسر باينقصها على صاحب القات فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

يصح بالرضى من صاحب القات.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف