يشتري المقوتي في السوق من صاحب القات بثمن معين ويدفع له ثلثي الثمن والباقي لليوم التالي فإن ربح أوفى صاحب القات وإن خسر خصم الخسارة على صاحب القات من الباقي له
يشتري المقوتي في السوق من صاحب القات بثمن معين ويدفع له ثلثي الثمن والباقي لليوم التالي فإن ربح أوفى صاحب القات وإن خسر خصم الخسارة على صاحب القات من الباقي له حيث والمقوتي يشتري وهو مجوز الربح دون الخسارة لأنه داري إذا خسر باينقصها على صاحب القات فما الحكم في ذلك؟
يصح بالرضى من صاحب القات.