رقم الفتوى #28790

رجل قال في وصيته لأولاده أن تكون قسمة البيوت كلاً له بيته الذي هو فيه فالبيت الغربي لفلان والشرقي لفلان ومضوا على ذلك وبعد وفاة أبوهم أدعى عيال عمهم أن أبوهم أع

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل قال في وصيته لأولاده أن تكون قسمة البيوت كلاً له بيته الذي هو فيه فالبيت الغربي لفلان والشرقي لفلان ومضوا على ذلك وبعد وفاة أبوهم أدعى عيال عمهم أن أبوهم أعطى لواحد من الإخوة نصف الأرض التي بيته فيها فهل دعواهم تسقط وصية عمهم لأولاده وكيف يعمل الولد الذي لم يصبح له إلا نصف الأرض إذا طالبوه عيال عمه وهل لهم الحق في التراجع عن عطية أبوهم قبل ٤٠ سنة؟

✅ الجواب

لا تقبل دعواهم حيث إن والد المدعين قد أعطاهم نصف الأرض ليبنوا فيها وإذا تقصوا فلهم اليمين أنكم لا تعلمون لهم في الأرض بحق.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة