رقم الفتوى #28838

امرأة توفت ولها زوج متوفي قبل ثلاثين سنة وثلاث بنات حيث ولبناتها أخ لأب وأيضاً للمتوفية أقارب من الأسرة فكيف تقسم تركتها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت ولها زوج متوفي قبل ثلاثين سنة وثلاث بنات حيث ولبناتها أخ لأب وأيضاً للمتوفية أقارب من الأسرة فكيف تقسم تركتها؟

✅ الجواب

للبنات الثلثان ويكون الباقي لعصبة المتوفية وليس للأخ المذكور ميراث من تركة المتوفية .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح