رقم الفتوى #28874

إذا حول شخص عشرة ألف ﷼ سعودي من صعدة إلى الجنوب ثم المستلم لما يستلمها من الصراف ما يرضى يسلم له سعودي إلا بعمولة ٨٠ ﷼ سعودي لأجل يسحب له العشرة الألف سعودي بسب

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا حول شخص عشرة ألف ﷼ سعودي من صعدة إلى الجنوب ثم المستلم لما يستلمها من الصراف ما يرضى يسلم له سعودي إلا بعمولة ٨٠ ﷼ سعودي لأجل يسحب له العشرة الألف سعودي بسبب قلة سيولة العملة السعودية وهذا جاري عند كل الصرافين في المحافظات الجنوبية والشمالية حتى في صنعاء وصعدة فهل هذا التعامل جائز؟

✅ الجواب

لا مانع من ذلك مادام الأمر كما ذكر .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق