رقم الفتوى #28887

شخص كان يشتغل عند تاجر وحصلت له ظروف واستأذن من التاجر بأن يداوم نصف دوام لمدة معينه وسمح له لكن بعدها خصم عليه نصف الراتب ولم يكن بينهم شرط على الخصم مقابل غيا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص كان يشتغل عند تاجر وحصلت له ظروف واستأذن من التاجر بأن يداوم نصف دوام لمدة معينه وسمح له لكن بعدها خصم عليه نصف الراتب ولم يكن بينهم شرط على الخصم مقابل غياب نصف الدوام لأنه أذن له ولم يخبره بالخصم فهل يحق له أن يطالب بالخصم؟

✅ الجواب

إذا كان الخصم بقدر مدة الغياب فلا يحق لك أن تطالب التاجر بذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات