امرأة أوصت بثلثها لأولاد أخيها المتوفي قبلها إلى مقابل حجة وزيارة وقد توفت المرأة وخلفت بنتان وليس لها عصبة إلا أولاد أخيها الموصى لهم فهل تصح لهم العصبة والوصي
امرأة أوصت بثلثها لأولاد أخيها المتوفي قبلها إلى مقابل حجة وزيارة وقد توفت المرأة وخلفت بنتان وليس لها عصبة إلا أولاد أخيها الموصى لهم فهل تصح لهم العصبة والوصية؟
نعم يصح لهم ذلك .