رقم الفتوى #28933

امرأة أوصت بثلثها لأولاد أخيها المتوفي قبلها إلى مقابل حجة وزيارة وقد توفت المرأة وخلفت بنتان وليس لها عصبة إلا أولاد أخيها الموصى لهم فهل تصح لهم العصبة والوصي

📚 كتاب الوصايا 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة أوصت بثلثها لأولاد أخيها المتوفي قبلها إلى مقابل حجة وزيارة وقد توفت المرأة وخلفت بنتان وليس لها عصبة إلا أولاد أخيها الموصى لهم فهل تصح لهم العصبة والوصية؟

✅ الجواب

نعم يصح لهم ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف