رقم الفتوى #28966

معنا ثلاثة شيبان إخوة وقد توفى اثنين والثالث كبير في السن واثنين منهم معولين وواحد لم ينجب فإثنين على أم وواحد على أم وكان الذي لم ينجب حاسر من يد ورجل وكان عاي

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

معنا ثلاثة شيبان إخوة وقد توفى اثنين والثالث كبير في السن واثنين منهم معولين وواحد لم ينجب فإثنين على أم وواحد على أم وكان الذي لم ينجب حاسر من يد ورجل وكان عايش مع أخوه من يوم توفى أبوهم تقريباً مائة سنة ومعهم مال بعد والدهم وعادهم شركاء ما قد تقسموه ومعهم ثنتين أخوات والآن الورثة يريدوا القسمة فكيف تكون القسمة وكيف بنصيب الأخ الذي لم ينجب لأن البعض يقول أنه أوصى بأن ماله لأولاد أخيه الشقيق والبعض يقول أنه اوصاه له وأوصى له بحجة وزيارة وبناء بركة ماء ولا يوجد له وصية خطية بل شفهياً وواحدة من أخواتهم قد توفت والأخرى عايشة لكن قد بلغوا سن الكبر ولم نعرف منهم أي وصية من جهة أخواتهم ولا يوجد شيئ بين لهم من المال واحد من المتوفين توفى قبل ١٢ سنة والآخر له توفى قبل سنة ولم ينفذوا وصيته لكن بعض الورثة أخذوا كلما انتجه المال من حب وقصب ولم يعطوا لبقية الورثة أي شيئ وقد طالب البعض بالقسمة من بعد وفاة الأول لكن الذي يقولون بأنه أوصى عندهم الحاسر يأخذوا ثمرة المال ولا يعطوا لأحد شيئ وما يلزمهم في الذي قد أخذوه ولمن يكون نصيب الحاسر؟

✅ الجواب

إذا شهد شاهدان عدلان على الوصية أو أقر الورثة بالوصية فتصح الوصية بالثلث ويلزم تنفيذها
وبالنسبة للثلاثة الإخوة والأختين فتقسم تركة والدهم بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ويجعلون نصيب الاخر الحاسر بيد أمينة بحيث يعطى حاجته من نصيبه ويحتفظ بالباقي
ولا يلزمهم شيء فيما قد أخذوه من الغلة قبل المطالبة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث