رجل أشترى جربة قات من رعوي بمليون وأربعمائة ألف ودفع له مليون وحط بندق رهن في أربعمائة ألف وبعد ما قطف تغلب وقال إنه خاسر أربعمائة ألف ولا رضي الرعوي يرد البندق
رجل أشترى جربة قات من رعوي بمليون وأربعمائة ألف ودفع له مليون وحط بندق رهن في أربعمائة ألف وبعد ما قطف تغلب وقال إنه خاسر أربعمائة ألف ولا رضي الرعوي يرد البندق إلا أن يوفيه الحساب مع أنه يقل ما باع بالقرف أن المقوتي يكبر الربط ولا يبارك القات فكيف إذا أصر عليه يوفيه الحساب هل عليه إثم مع أنه يقول خاسر وبايحلف لكن الرعوي قال ما عاد يصدق المقاوتة ما فيهم ثقة لأنهم يحلفوا كل قطفة أنهم خاسرين؟
لا إثم على الرعوي إذا استوفى بالثمن.