رقم الفتوى #29091

رجل تخاصم مع زوجته وهي حامل وأتهمها بأنها سرقت عليه أربعة ألف ﷼ سعودي وهي أنكر ثم سافر إلى السعودية وتركها في البيت واتصل لأنسابه وقال قد طلقت إبنتكم بالثلاث وق

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل تخاصم مع زوجته وهي حامل وأتهمها بأنها سرقت عليه أربعة ألف ﷼ سعودي وهي أنكر ثم سافر إلى السعودية وتركها في البيت واتصل لأنسابه وقال قد طلقت إبنتكم بالثلاث وقد اعطيت ورقة الطلاق عند الشيخ علماً إنه ما قد دفع مهرها فأفتونا بما يلزم وما يلزم زوجته فيما يدعيه عليها؟

✅ الجواب

إذا كتب ورقة الطلاق بأنه مطلق زوجته بالثلاث ناويا بذلك مفارقة زوجته فيقع ذلك طلقة واحدة
وبالنسبة لما يدعيه الزوج على زوجته فإذا لم يكن له شاهدان عدلان على دعواه فليس له إلا يمين زوجته يمين التهمة .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق