رقم الفتوى #29145

شخص باع سيارة جيب بتسعين ألف ﷼ سعودي ودفع له المشتري ستين ألف والباقي دين وأضمر البائع في نفسه أن يشتري له سيارة بدلها وأحتفظ بالمبلغ وقد حال عليه الحول فهل يلز

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص باع سيارة جيب بتسعين ألف ﷼ سعودي ودفع له المشتري ستين ألف والباقي دين وأضمر البائع في نفسه أن يشتري له سيارة بدلها وأحتفظ بالمبلغ وقد حال عليه الحول فهل يلزم فيها زكاة؟

✅ الجواب

لا يلزمه تزكيتها إذا لم ينو بها للتجارة .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة