رقم الفتوى #29280

امرأة تأتيها الدورة الشهرية عزكم الله ثمانية أيام كل مرة ومرة أتتها عشرة أيام ثم انقطعت ثلاثة أيام ثم عاودتها من جديد فهل تصلي وهل يجوز الجماع بعد العشرة الأيام

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة تأتيها الدورة الشهرية عزكم الله ثمانية أيام كل مرة ومرة أتتها عشرة أيام ثم انقطعت ثلاثة أيام ثم عاودتها من جديد فهل تصلي وهل يجوز الجماع بعد العشرة الأيام من الدورة مع بقاء نزول الدم؟

✅ الجواب

تغتسل بعد العشر وتصلي ولو لم ينقطع الدم ويطآها زوجها لأن ذلك دم استحاضة وليس بحيض .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح