امرأة لديها أخ شقيق وبنتان وأخ لأم حيث وأخاها الشقيق له اثنين أبناء وأربع بنات وأوصت بثلث ما تملكه إلى مقابل حجة وزيارة لأولاد أخيها الشقيق للذكور فقط علماً بأن
امرأة لديها أخ شقيق وبنتان وأخ لأم حيث وأخاها الشقيق له اثنين أبناء وأربع بنات وأوصت بثلث ما تملكه إلى مقابل حجة وزيارة لأولاد أخيها الشقيق للذكور فقط علماً بأن العصبة ترجع لأولاد أخاها الذكور والإناث فهل الوصية صحيحة؟
تصح عندنا بالثلث.