رقم الفتوى #29311

امرأة لديها أخ شقيق وبنتان وأخ لأم حيث وأخاها الشقيق له اثنين أبناء وأربع بنات وأوصت بثلث ما تملكه إلى مقابل حجة وزيارة لأولاد أخيها الشقيق للذكور فقط علماً بأن

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة لديها أخ شقيق وبنتان وأخ لأم حيث وأخاها الشقيق له اثنين أبناء وأربع بنات وأوصت بثلث ما تملكه إلى مقابل حجة وزيارة لأولاد أخيها الشقيق للذكور فقط علماً بأن العصبة ترجع لأولاد أخاها الذكور والإناث فهل الوصية صحيحة؟

✅ الجواب

تصح عندنا بالثلث.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف