رقم الفتوى #2935

أنا امرأة معي ذهب ١٢٠ جرام ولا أريد أبيع منه

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا امرأة معي ذهب ١٢٠ جرام ولا أريد أبيع منه وقد ملكت إبنتي وهي طفلة ٢٠ جرام وبذلك صار لزوجي لأنه وليها هل يصح أخرج زكاة ال١٠٠ الجرام على دفعات وأصرفها لأمي أو أختي أو أخي لكونهم محتاجين علمًا أننا هاشميين وإذا لم تصح لأمي هل يصح اصرفها في أختي المطلقة وهي برغبتها تصرف على أمي منها ولحاجتهم لأنها عند أمي وكان عاد مع أختي ٢٦ جرام ذهب أعطته لشخص يبيعه ويشتري لأخوها سيارة حيث لا يوجد معهم سيارة والسيارة باتكون ملكًا لها وإذا يصح اخرج الزكاة على دفعات فكيف افعل لأن سعر الجرام اليوم ٧٥١٠٠ ﷼ يمني؟

✅ الجواب

يصح في أختك أو أخيك لا في أمك، ولا مانع أن تنفق أختك على أمك منها. ويصح أن تخرجيها على دفعات واحسبي الزكاة بسعره يوم إخراج الدفعة.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة