رقم الفتوى #29486

امرأة باعت نصيبها من المال بموجب فصلها من ابن أخوها ويعتبر زوج ابنتها على أساس أنه يحج لها وما أخذت منه إلا مبلغ بسيط ثم توفت وبعدها توفى ابن أخوها ولم يحج لها

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة باعت نصيبها من المال بموجب فصلها من ابن أخوها ويعتبر زوج ابنتها على أساس أنه يحج لها وما أخذت منه إلا مبلغ بسيط ثم توفت وبعدها توفى ابن أخوها ولم يحج لها وحالياً عياله يتقسموا ويتشارعوا على الميراث فهل صح البيع الذي يبلغ مائة لبنة من دون المساقي؟

✅ الجواب

يتراضوا بقول عارف أو حاكم ليسمع من الطرفين .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح