امرأة باعت نصيبها من المال بموجب فصلها من ابن أخوها ويعتبر زوج ابنتها على أساس أنه يحج لها وما أخذت منه إلا مبلغ بسيط ثم توفت وبعدها توفى ابن أخوها ولم يحج لها
امرأة باعت نصيبها من المال بموجب فصلها من ابن أخوها ويعتبر زوج ابنتها على أساس أنه يحج لها وما أخذت منه إلا مبلغ بسيط ثم توفت وبعدها توفى ابن أخوها ولم يحج لها وحالياً عياله يتقسموا ويتشارعوا على الميراث فهل صح البيع الذي يبلغ مائة لبنة من دون المساقي؟
يتراضوا بقول عارف أو حاكم ليسمع من الطرفين .