رقم الفتوى #29511

أنا مزارع قات عند خالي ولما ابيع القات يقول اعطي الزلط لإخوته أو أي شخص يحوله إلي ويهب لي قليل منها واخرج الزكاة منها وبعض الزكاة اعطيها لشخص وأحياناً احتاجها أ

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا مزارع قات عند خالي ولما ابيع القات يقول اعطي الزلط لإخوته أو أي شخص يحوله إلي ويهب لي قليل منها واخرج الزكاة منها وبعض الزكاة اعطيها لشخص وأحياناً احتاجها أنا فهل يلزمني احسب ما قد أخذت من الزكاة لما يسهل لي الله؟

✅ الجواب

إذا أنت مزارع مع خالك بالنصف أو بالثلث أو نحو ذلك فيلزمك أن تزكي نصيبك من المحصول
واعمل بظنك في مقدار ما قد أخذته من الزكاة
وإذا لم تزرع إلى مقابل نصيب من الغلة فالزكاة على المالك ولا زكاة عليك فيما يعطيك إلى مقابل تعبك .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة