رقم الفتوى #29601

رجل توفى وخلف خمس بنات وزوجة وإخوة وأبناء إخوته المتوفين قبله ثم إخوته العصبة وابن واحد من إخوته المتوفين اتفقوا على أن الإخوة أهل العصبة متنازلين عن العصبة من

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف خمس بنات وزوجة وإخوة وأبناء إخوته المتوفين قبله ثم إخوته العصبة وابن واحد من إخوته المتوفين اتفقوا على أن الإخوة أهل العصبة متنازلين عن العصبة من بعد أخيهم وعلى أن يأخذوا جربة وصب وبعض من الحبل حيث ومال البنات الخمس وأمهن بين مال ابن عمهن الذي الإتفاق بينه وبين المتنازلين عن العصبة فلمن تكون العصبة المتنازل بها هل لبنات المتوفي أم لإبن عمهن علماً بأن ابن عمهن قد تصرف بنصف مال المتوفي بحجة الإنفاق على بناته؟

✅ الجواب

العبرة بالتنازل فإذا تنازلوا للبنات فنصيبهم يكون للبنات وإن تنازلوا لابن عمهن فنصيبهم يكون لإبن عمهن .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح