شخص طلب من صاحبه ثلاثين ألف قرضة وقال حرام وطلاق أن ما اخليها من يوم السبت لأنه كان راكن على خاله بايحول الفلوس يوم السبت لكن حصل لخاله ظروف ولا عاد حول ثم راح
شخص طلب من صاحبه ثلاثين ألف قرضة وقال حرام وطلاق أن ما اخليها من يوم السبت لأنه كان راكن على خاله بايحول الفلوس يوم السبت لكن حصل لخاله ظروف ولا عاد حول ثم راح إلى المقرض اعتذر له إن ما معه فلوس وقال معه اثنين قرون بندق عرضها عليه قال يشتريها بفلوسه الذي عنده وقال المقرض تمام أنت بعها لي بيع إقالة لما يجي لك زلط واشتريها مني بنفس المبلغ وأنا راضي ونفسي طيبة فهل يجوز ذلك وما يلزمه في الطلاق؟
يجوز ذلك ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله .