امرأة كانت عادتها أربعة أيام ثم انقطع الدم وحالياً أتتها أربعة أيام ثم اغتسلت وصلت وبعد ثلاثة أيام أتاها دم فما يلزمها وهل تعمل بعادتها الأولى
امرأة كانت عادتها أربعة أيام ثم انقطع الدم وحالياً أتتها أربعة أيام ثم اغتسلت وصلت وبعد ثلاثة أيام أتاها دم فما يلزمها وهل تعمل بعادتها الأولى؟
إذا كانت تستعمل علاج منع الحمل فلا عبرة بما زاد على أيام عادتها.
وإن لم تكن تستعملها فتترك الصلاة
فإن تجاوز العشر ولو بساعة فليس بحيض وتقضي ما تركت من الصلاة في الأيام الزايدة على قدر عادتها.
وإن انقطع لتمام العشر أو لأقل فهو كله حيض ولا تقضي.