رقم الفتوى #29733

امرأة كانت عادتها أربعة أيام ثم انقطع الدم وحالياً أتتها أربعة أيام ثم اغتسلت وصلت وبعد ثلاثة أيام أتاها دم فما يلزمها وهل تعمل بعادتها الأولى

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة كانت عادتها أربعة أيام ثم انقطع الدم وحالياً أتتها أربعة أيام ثم اغتسلت وصلت وبعد ثلاثة أيام أتاها دم فما يلزمها وهل تعمل بعادتها الأولى؟

✅ الجواب

إذا كانت تستعمل علاج منع الحمل فلا عبرة بما زاد على أيام عادتها.
وإن لم تكن تستعملها فتترك الصلاة
فإن تجاوز العشر ولو بساعة فليس بحيض وتقضي ما تركت من الصلاة في الأيام الزايدة على قدر عادتها.
وإن انقطع لتمام العشر أو لأقل فهو كله حيض ولا تقضي.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة