رقم الفتوى #29900

امرأة دورتها أحيان عشرة أيام وأحيان سبع أو ثمان يعني ما تطهر إلا إذا رأت الطهر وأحيان بعد الطهر ينزل لها شخاريط دم عزكم الله ولا تدري هل تصلي أم تنتظر لما تكمل

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة دورتها أحيان عشرة أيام وأحيان سبع أو ثمان يعني ما تطهر إلا إذا رأت الطهر وأحيان بعد الطهر ينزل لها شخاريط دم عزكم الله ولا تدري هل تصلي أم تنتظر لما تكمل عشر ثم تغتسل لكون دورتها غير ثابتة؟

✅ الجواب

إذا كانت تستعمل علاج منع الحمل فلا عبرة بما زاد على أيام عادتها.
وإن لم تكن تستعملها فتترك الصلاة
فإن تجاوز العشر ولو بساعة فليس بحيض وتقضي ما تركت من الصلاة في الأيام الزايدة على قدر عادتها.
وإن انقطع لتمام العشر أو لأقل فهو كله حيض ولا تقضي.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة