رقم الفتوى #29931

رجل شايب معه بنتان وولد وأوصى بأن الولد وأخواته نصفين في ما خلفه وأوصى البنات أن يراعين أخيهن لكون عليه عائلة كبيرة وأوصى بالديون الذي عنده وحط الوصية عند الكات

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل شايب معه بنتان وولد وأوصى بأن الولد وأخواته نصفين في ما خلفه وأوصى البنات أن يراعين أخيهن لكون عليه عائلة كبيرة وأوصى بالديون الذي عنده وحط الوصية عند الكاتب ولم ينفذ الوصية ولم يقسم بينهم أي شيئ ثم توفت إحدى البنات قبل أبيها وبعد عدة سنوات توفى الأب ولم يوصي لأولاد المتوفية بشيئ وبعد فترة من وفاته وجد أبناء البنت المتوفية الوصية عند أبناء الكاتب فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

ليتراضوا بقول عارف أو حاكم ليسمع من الطرفين .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق