امرأة تزوجت بالثاني بعد طلاقها من الأول بأربعة أشهر وأستخدمت إبرة لمنع الحمل ولا أتتها الدورة في الأربعة الأشهر ثم طلقها الثاني وتزوجت بالثالث بعد سبعة أشهر من
امرأة تزوجت بالثاني بعد طلاقها من الأول بأربعة أشهر وأستخدمت إبرة لمنع الحمل ولا أتتها الدورة في الأربعة الأشهر ثم طلقها الثاني وتزوجت بالثالث بعد سبعة أشهر من طلاق الثاني فهل يجوز ذلك؟
لا يصح زواجها إلا بعد ثلاث دورات ولو امتد الوقت.