رقم الفتوى #30099

إستفسار جدتي توفت عام ١٤٣٧هـ وكانت لا تملك إلا ريود في منطقة بعيدة منا ومعها نصيبها في بيت أبيها بحوالي مليون وخمسمائة ألف إذا حصلنا مشتري وحالياً البيت على وشك

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار جدتي توفت عام ١٤٣٧هـ وكانت لا تملك إلا ريود في منطقة بعيدة منا ومعها نصيبها في بيت أبيها بحوالي مليون وخمسمائة ألف إذا حصلنا مشتري وحالياً البيت على وشك السقوط حيث وكان قد أنتقلت جدتي من البلاد قبل وفاتها بثلاث أو أربع سنين إلى صنعاء عند إحدى بناتها أي عمتي وكنت أنا وأبي في كل يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام نتصل بها نسأل عن صحتها وقبل وفاتها بأربعة أيام أتصلت بها وهي في كامل قواها العقلية وقالت لي ابيع لها الريدين الذي عند أحد الأشخاص وأمكن بهن لها في علاج تريد أن تتعالج وبقية الريود قالت لي (قلدك الله إذا مت أنا موصية لك تبيعهن في حجة لي لأن الحجة الأولى حقي ما عاد منها ولا إليها بسبب كثرة الذنوب وإذا ما أدا المال قيمة حجة فبيعه واعمل به صدقة جارية على نيتي فقلت لها حاضر لأجل أطيب نفسها وما أنا داري انها سوف تموت وكانت من قبل كذلك توصيني وتقول عاد نفسها تحج ثاني مرة ثم توفت فجأة بعد أربعة أيام من الإتصال بها وخلفت أبي وعمي وثلاث عمات ولما كلمت الورثة بكلامها فأبي وثنتين من عماتي أجازوا وعمتي الثالثة سكتت وبعد ذلك كانت تهدر وتقول هي أولى لأنها فقيرة ومحتاجة وعمي كان يقول ما عاد تحتاج حج قد حجت والورثة أأجر وأولى لأنهم فقراء ومحتاجين ما معهم شيئ وحالياً قد توفيخ أبي وإحدى عماتي المجيزات واليوم عمي طلب مني أبيع نصيبه من بعد أمه لأنه محتاج وللعلم أني إلى الآن أسوق بذور جميع المال لورثتها أسباعاً الذي قالت أبيعه في علاج والذي قالت أبيعه في حج وإذا كانت الوصية صحيحة فهل تنفذ في جميع المال الموصى به في علاج وفي حج وفي البيت في ثلث الجميع أم في ثلث بعضه وهل يعتبر على جميع الورثة المجيزين وغيرهم؟

✅ الجواب

تصدق بنصيب المجيزين
وبثلث نصيب الغير مجيزين إذا كانوا معترفين بالوصية.

الإستفسار/
هل أتصدق بنصيب المجيزين كاملاً من المال الذي أوصت به في علاج ونصيبهم من المال الذي أوصت به في حج ومن قيمة البيت
أم بنصيبهم من المال الذي أوصت به في حج فقط
ــ وما هو الحكم إذا كان ورثة عمتي المتوفية المجيزة غير مجيزين أو منكرين لإجازة والدتهم لوصية جدتي؟
تصدق بنصيب المجيزين حسب ما أوصت وحسب قصد الموصية ونيتها.
وإذا كان ورثة المتوفية منكرين فليحلفوا أن أمهم ما أجازت.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات