رقم الفتوى #30152

امرأة تطلقت ومعها بنت صغيرة وقبل الطلاق أشترط الزوج أن يرجعوا له المهر مقابل بقاء البنت في حضانة أمها من سنة ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢٧م وكتب بينهم أمين شرعي في البلاد ولم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة تطلقت ومعها بنت صغيرة وقبل الطلاق أشترط الزوج أن يرجعوا له المهر مقابل بقاء البنت في حضانة أمها من سنة ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢٧م وكتب بينهم أمين شرعي في البلاد ولم يذكر المهر في الورقة ثم طلق في نفس اليوم بلفظ فاسخ وأنه مطلق طلاق بائن لا رجعة فيها بدون أن يذكر مقابل شيئ وحالياً قد تزوجت المرأة ثم الزوج أحتال على الجد والجدة وأخذ ابنته بإسم زيارة ولا عاد أرجعها فلمن تكون حضانتها وهل يلزمه رد المهر إذا أبقاها عنده لكونه نقض الإتفاق الذي تم بينهم بالرغم أنه ليس له إلا زوجته الثانية وعمة أرملة معها طفل وجدتها أم أبيها في السعودية وليسوا مؤتمنين على التربية الصالحة لأنها لما ترجع من زيارة أبيها تقوم بضرب أمها وشتمها وتخرج ألفاظ قبيحة لا تعهدها عند أخوالها وأمها؟

✅ الجواب

البنت لجدتها أم أمها حق واجب لها سواء اشترط الأب أم لم يشترط.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق