رقم الفتوى #30176

شخص توفت عمته على أمه وأبيه وعليها بنتان الأولى توفى أبيها ثم تزوجت عمته بآخر وأنجبت له بنت وماتت وعادها في ذمة زوجها فهل للبنت ورث وعاد أبوها بخير وكم يلزم للز

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفت عمته على أمه وأبيه وعليها بنتان الأولى توفى أبيها ثم تزوجت عمته بآخر وأنجبت له بنت وماتت وعادها في ذمة زوجها فهل للبنت ورث وعاد أبوها بخير وكم يلزم للزوج وكم للبنت الأولى الذي توفى أباها وكم لإبن أخوها؟

✅ الجواب

لا ترث البنت المتوفية قبل أبيها
وللزوج الربع مما تركته زوجته
وللبنت النصف والباقي للعصبة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح