رجل لديه عمارة وأتفق مع مستأجر بأن يرمم الدورين الأول والثاني مع إستكمال تشاطيب الدور الثالث ليكون صالح للسكن وذلك مقابل إيجار لمدة سنتين أي مقدم من المستأجر وا
رجل لديه عمارة وأتفق مع مستأجر بأن يرمم الدورين الأول والثاني مع إستكمال تشاطيب الدور الثالث ليكون صالح للسكن وذلك مقابل إيجار لمدة سنتين أي مقدم من المستأجر والذي يقوم بالترميم المستأجر لأن صاحب العمارة معوق فهل يلزم صاحب العمارة زكاة في الإجار من أول سنة أم كيف؟
لا تلزمه.