امرأة أشترت أرض وأعطتها لعيالها ذكور وإناث فبنوا فيها عمارة وشاركت الأم في البناء بسبعة ألف ﷼ سعودي وأعطوا لأمهم شقة وحالياً الأم تريد أن توصي بالشقة سكن لبناته
امرأة أشترت أرض وأعطتها لعيالها ذكور وإناث فبنوا فيها عمارة وشاركت الأم في البناء بسبعة ألف ﷼ سعودي وأعطوا لأمهم شقة وحالياً الأم تريد أن توصي بالشقة سكن لبناتها إذا تزاعلت إحدى البنات مع زوجها فتسكن في الشقة لمدة أعمارهن وبعد وفاة البنات ترجع الشقة لذرية الذكور دون ذرية الإناث فهل يجوز لها ذلك وهل توصي الأم بالثلث وقف للذكور ملك وللإناث منافع حتى وفاتهن ثم يرجع الثلث لذرية الذكور دون الإناث؟
الأسلم للأم عندالله أن تترك حقها على فرايض الله للذكر والأنثى .