رقم الفتوى #30346

امرأة أشترت أرض وأعطتها لعيالها ذكور وإناث فبنوا فيها عمارة وشاركت الأم في البناء بسبعة ألف ﷼ سعودي وأعطوا لأمهم شقة وحالياً الأم تريد أن توصي بالشقة سكن لبناته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة أشترت أرض وأعطتها لعيالها ذكور وإناث فبنوا فيها عمارة وشاركت الأم في البناء بسبعة ألف ﷼ سعودي وأعطوا لأمهم شقة وحالياً الأم تريد أن توصي بالشقة سكن لبناتها إذا تزاعلت إحدى البنات مع زوجها فتسكن في الشقة لمدة أعمارهن وبعد وفاة البنات ترجع الشقة لذرية الذكور دون ذرية الإناث فهل يجوز لها ذلك وهل توصي الأم بالثلث وقف للذكور ملك وللإناث منافع حتى وفاتهن ثم يرجع الثلث لذرية الذكور دون الإناث؟

✅ الجواب

الأسلم للأم عندالله أن تترك حقها على فرايض الله للذكر والأنثى .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح