رقم الفتوى #3038

حسب ما قرأت في فتاواكم حول زكاة بيع (برايك) القات بأنه يجب إخراج نصف العشر من المبلغ، لكن السؤال يقول: أنا معي (جربة) شراكة؛ الثلثان لي

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

حسب ما قرأت في فتاواكم حول زكاة بيع (برايك) القات بأنه يجب إخراج نصف العشر من المبلغ، لكن السؤال يقول: أنا معي (جربة) شراكة؛ الثلثان لي والثلث للشريك من كل المنتوج، غرستها قاتًا و(بركت) فيها (برايك)، ثم قلعت منها (برايك) لكي أغرس (جربة) أخرى خاصة بي فقط، وقمنا بتحديد مبلغ قيمة (البرايك) لكي يأخذ الشريك نصيبه (ثلث المبلغ) فقط وليس بيعًا، هل يجب عليَّ إخراج الزكاة أم لا؟ وإذا كان

✅ الجواب

نعم؛ فهل يتم إخراج الزكاة على المبلغ كاملًا أم على الثلث حق الشريك فقط؟

(2) ↕️ الجواب:
لا يلزم تزكية البرايك التي قلعته للغرس بين مالك.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة