حسب ما قرأت في فتاواكم حول زكاة بيع (برايك) القات بأنه يجب إخراج نصف العشر من المبلغ، لكن السؤال يقول: أنا معي (جربة) شراكة؛ الثلثان لي
حسب ما قرأت في فتاواكم حول زكاة بيع (برايك) القات بأنه يجب إخراج نصف العشر من المبلغ، لكن السؤال يقول: أنا معي (جربة) شراكة؛ الثلثان لي والثلث للشريك من كل المنتوج، غرستها قاتًا و(بركت) فيها (برايك)، ثم قلعت منها (برايك) لكي أغرس (جربة) أخرى خاصة بي فقط، وقمنا بتحديد مبلغ قيمة (البرايك) لكي يأخذ الشريك نصيبه (ثلث المبلغ) فقط وليس بيعًا، هل يجب عليَّ إخراج الزكاة أم لا؟ وإذا كان
نعم؛ فهل يتم إخراج الزكاة على المبلغ كاملًا أم على الثلث حق الشريك فقط؟
(2) ↕️ الجواب:
لا يلزم تزكية البرايك التي قلعته للغرس بين مالك.