معنا بلاد جزء منها قد قسمت قبل أربعين سنة والباقي حصل نزاع ونفرق على الذكير حتى المتوفين من تلك الفترة إلى اليوم يلزمونا نفرق عليهم والآن القسمة على وشك الإنتها
معنا بلاد جزء منها قد قسمت قبل أربعين سنة والباقي حصل نزاع ونفرق على الذكير حتى المتوفين من تلك الفترة إلى اليوم يلزمونا نفرق عليهم والآن القسمة على وشك الإنتهاء ويريد الأمناء إسقاط نصيب المتوفين بالرغم من من مات لا يسقط فرقه لا زال معه من يفرق عليه فهل يجوز لهم إسقاط نصيب المتوفين؟
ما دام أنهم لا يزالون يفرقون على المتوفين فيلزم لهم نصيب
وإذا كان هناك عرف فهو المعمول عليه.